الشيخ محمد الجواهري
45
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> بعينه ، ومعنى ذلك أنه لم يتعين كونه خمساً بالقصد والدفع من دون قبض المستحق ، وكذا ثمن البيع يجوز إبداله وإعطاء غيره ، وكذا مهر الزوجة ، ولو كان متعيناً لما جاز ذلك كما هو واضح ، فالصحيح ما قاله المحقق الهمداني ( قدس سره ) .